السيد الخوئي

117

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

الفصل الأول : العدة سؤال ( 197 ) في التلقيح الاصطناعي ، هل تعتد المرأة إذا كان الماء من غير الزوج ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : إذا كانت المرأة المذكورة طلقت بعد التلقيح المزبور ، فعليها العدة من جهة الطلاق ، وأما إذا لم تكن عليها العدة من ناحية الطلاق ، فإنه عليها من ناحية التلقيح الاصطناعي . سؤال ( 198 ) المعروف أن للمرأة عدة تعتد بها للزواج الثاني ويعتمد في ذلك على الدورة الشهرية ، فإذا كانت المرأة قد تم استئصال رحمها أو كانت يائسة فهل يجب عليها الاعتداد للزواج الثاني ؟ باسمه تعالى عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام واجبة على كل أرملة بدون تفصيل ، وأما عدة الطلاق فإذا كانت المرأة في سن من تحيض لكنها لا تحيض لمانع من الموانع ولو كان هو عدم وجود الرحم فعدتها ثلاثة أشهر ، كما أن عليها أن تصبر ثلاثة أشهر قبل طلاقها ثم يقع الطلاق ثم تعتد بعد ذلك ، واللّه العالم . سؤال ( 199 ) إذا استؤصل رحم المرأة فهل يجب عليها العدة أم لا ؟ باسمه تعالى نعم ، تجب العدة إذا حصل الوطء في الصورة المفروضة ، واللّه العالم .